الشيخ محمد الجواهري

94

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ( 1 ) لا يقال : تكون ستة باعتبار إضافة اللبن أيضاً ، لأن اللبن إنما ورد في روايات القوت الغالب ، والمراد هو الجمع بين روايات القوت الغالب وما دل على الخمسة . ( 2 ) التهذيب 4 : 78 / 221 ، الوسائل ج 9 : 343 باب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 .